وآيسةٍ، وصغيرةٍ (١)، وبالغةٍ لم تَحض: بشهرٍ (٢) -وإن حاضت فيه: فبحيضةٍ (٣) -، ومرتفع حيضُها -ولم تدرِ ما رفَعَه- فبعشرةِ أشهُر (٤)، وإِن عَلمتْ: فكحُرةٍ (٥).
ويحرُم وطءٌ زمنَ استبراءٍ، ولا ينقطعُ به (٦)، فإن حَمَلتْ قبلَ الحيضة: استبرأتْ بوضعِه (٧)، وفيها -وقد ملَكها حائضًا- فكذلك (٨). . . . . .
ــ
* قوله: (فبعشرة أشهر) تسعة غالب الحمل، وشهر بعدها؛ لكونها آيسة (٩).
* قوله: (ويحرم وطء زمن استبراء) ودواعيه كذلك (١٠).
(١) بشهر، وعنه: بشهرين، وعنه: بثلاثة أشهر، وعنه: بشهر ونصف.المحرر (٢/ ١٠٩)، والفروع (٥/ ٤٣٢)، والمبدع (٨/ ١٥٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٤).(٢) وفيها الروايات السابقة في الآيسة والصغيرة.الإنصاف (٩/ ٣٢٧)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٤).(٣) المبدع (٨/ ١٥٨).(٤) وقيل: عشرة أشهر ونصف، وقيل: أحد عشر شهرًا، وقيل: سنة كالآيسة.المحرر (٢/ ١٠٩)، والإنصاف (٩/ ٣٢٨)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٧٩٤).(٥) أيْ: تنتظر حتى يجيء حيضها فتستبرئ به أو تصير من الآيسات فتستبرئ استبراءهن. وسبق حكم الحُرة هذا أول كتاب العِدد.المحرر (٢/ ١٠٩)، والمبدع (٨/ ١٥٨).(٦) المغني (١١/ ٢٨١)، والإنصاف (٩/ ٣٢٨)، وانظر: الفروع (٥/ ٤٣٢).(٧) الإنصاف (٩/ ٣٢٨).(٨) الفروع (٥/ ٤٣٢)، وانظر: المبدع (٨/ ١٥٧).(٩) المبدع في شرح المقنع (٨/ ١٥٨)، والإنصاف (٩/ ٣٢٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٧٩٤).(١٠) المغني (١١/ ٢٨١)، حيث قال: (ولا يحل له الاستمتاع منها في حال وطئها).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute