وتصح كتابةُ عددٍ بعوضٍ، ويقسَّطُ على القِيم يومَ العقدِ ويكون كلٌّ مكاتَبًا بقدرِ حصته: يَعتِقُ بأدائها، ويَعجِزُ بعجزٍ عنها وحده (١).
وإن أدَّوا، واختَلفوا في قدر ما أَدَّى كلُّ واحدٍ: فقولُ مدَّع أداءَ الواجب (٢).
ــ
أدى ما عليه وقبضه سيدٌ أو وليه أو أبرأه سيدٌ أو وارثٌ موسرٌ من حقه عتق. . . إلخ) (٣).
فصلٌ (٤)
* قوله:(ويسقط (٥) على القِيَم) لا على عدد الرؤس.
* قوله:(يعتق بأدائها)؛ [أيْ](٦): أو إبراء (٧) منها على ما سبق (٨)(٩).
* قوله:(فقول مدع أداء الواجب) لعل المراد بيمينه (١٠).
(١) المقنع (٤/ ٥٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٣ - ٢٣٤٤). (٢) المقنع (٤/ ٥٣١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٤٤). قال المرداوي في الإنصاف (٧/ ٤٨١): (من جعل العوض بينهم على عددهم قال: القول قول من يدعي التسوية، ومن جعل على كل واحد قدر حصته فعنده وجهان؛ أحدهما: ما سبق، والثاني: القول قول من يدعي أداء قدر الواجب عليه). (٣) منتهى الإرادات (٢/ ١٣٧). (٤) في كتابة عَددٍ من الرقيق. (٥) هكذا في جميع النسخ وصوابه: ويُقسَّطُ. (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٧) في "د": "برأ". (٨) في "ب": "ما سبقه". (٩) في منتهى الإرادات (٢/ ١٣٧). (١٠) في "أ": "بيمنه".