للأخ منها ستةٌ، يبقى (١) سبعةٌ لا يدَّعيها أحدٌ، ففي هذه المسألةِ وشِبْهِها تُقَرُّ بيد من أقَرَّ (٢).
فإن صدَّق الزوجُ: فهو يدَّعي اثنيْ عشرَ، والأخُ يدَّعي ستةً، يكونان ثمانيةَ عشرَ، فاضربها في المسألة؛ لأن الثلاثةَ عشرَ لا تنقسمُ عليها، ولا توافقُها، ثم من له شيءٌ من اثنين وسبعينَ: مضروبٌ في ثمانية عشرَ، ومن له شيءٌ من ثمانيةَ عشرَ: مضروبٌ في ثلاثة عشرَ، وعلى هذا، يُعمَلُ كلُّ ما وَرَدَ (٣).
ــ
* قوله:(للأخ منها ستة) مثلَي ما لأخته.
* قوله:(فهو يدعي اثني عشر)(٤) مضافة إلى الأربعة والعشرين ليكمل له تمام نصف الاثنَين وسبعين (٥).
* قوله:(مضروب) انظر ما إعراب مضروب في الموضعَين (٦).
* * *
(١) في "ط": "ويبقى". (٢) هذا أحد الأوجه في المسألة، والوجه الثاني: تؤخذ إلى بيت المال، والوجه الثالث: تقسم يين المقِرَّة والزوج والأختَين من الأم على حسب ما يحتمل أنه لهم. المقنع (٤/ ٤٣٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤ - ٥٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٤). (٣) المقنع (٤/ ٤٣٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٧٤ - ٢٢٧٥). (٤) في "أ": "اثنا عشر". (٥) ستة وثلاثون. (٦) لعل المؤلف يقصد أن حقهما النصب على الحالية.