وكذا: إن وَطِئَها في طُهْرٍ زنتْ فيه، وقويَ في ظَنِّه: أن الولدَ من الزاني؛ لشبهه به، ونحوِه (٢).
٢ - الثاني: أن يراها تزني، ولم تَلِدْ ما يلزمُه نفيُه، أو يستفيضَ زناها، أو يُخبرَهُ به ثقةٌ، أو يرى معروفًا به عندها، فيُباحُ قذفُها به (٣). وفراقُها أولى (٤).
ــ
* قوله:(فيلزمه قذفُها ونفيُه)؛ لأن ذلك يجري مجرى اليقين في أن الولد من الزاني، وإذا لم ينفه، لَحِقَه، وورثَه، وورث أقاربَه، وورثوا منه، ونظر إلى بناته وأَخواته؛ وليس ذلك بجائز (٥).
* قوله:(ونحوِه)؛ ككون الزوج عقيمًا (٦).
* قوله:(أو يخبره (٧) به ثقةٌ) (٨)، ولو واحدًا، وإن كانت لا تُحد إلا بشهادة أربعٍ.