بخلاف من أحرمت بفريضة أو مكتوبة في وقتها، بسننها (١)، وقدرها في حج فرض، كحضرٍ.
وإن اختلفا -ولا بينة- في بدل تسليم: حلف (٢)، وفي نشوزٍ أو أخذ نفقة: حلفت (٣).
* * *
ــ
أيْ: في الصوم والحج -كما أشار إليه الشارح (٤) -.
* قوله:(بخلاف من أحرمت بفريضة)؛ أيْ: فريضة حج (٥).
* قوله:(مكتوبة)؛ أيْ: مكتوبة صلاة (٦).
(١) فلها النفقة. المحرر (٢/ ١١٥)، والفروع (٥/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٦)، وانظر: المقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع. (٢) المحرر (٢/ ١١٥)، والمقنع (٥/ ٣٧٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٧). (٣) كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٧). وقال الآمدي: (إن اختلفا في نشوز، فإن وجبت بالتمكين صدق وعليها إثباته، وإن وجبت بالعقد صدقت وعليه إثباته)، وفي التبصرة: (يقبل قوله قبل الدخول وقولها بعده)، واختار الشيخ تقي الدين قول من يشهد له العرف، قال: (وأكثر العلماء كأبي حنيفة ومالك وأحمد يقضون باليد العرفية، وتقديمها على اليد الحسية، فيما إذا تداعى الزوجان في متاع البيت، أو تداعى صانعان في متاع الحانوت). الفروع (٥/ ٤٤٦ - ٤٤٧)، والمبدع (٨/ ٢٢٦). (٤) معونة أولي النهى (٨/ ٦١)، كما أشار إليه البهوتي أيضًا في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥١). (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٢)، وفي "ج": "الحج". (٦) المصدر السابق.