خُيرت (١)، دون سيدها أو وليها (٢)، بين فسخ فورًا ومتراخيًا، ومقام مع منع نفسها ودونه -ولا يمنعها تكسُّبًا، ولا يحبسها (٣) - ولها الفسخ بعده، وكذا لو قالت:"رضيت عسرته"، أو تزوجته عالمة بها (٤)، وتبقى نفقة معسر وكسوته ومسكنه -إن أقامت، ولم تمنع نفسها- دينًا في ذمته (٥).
ــ
* قوله:(خيرت)؛ أيْ: كانت مكلفة أو غير مكلفة حُرة أو رقيقة (٦).
وبخطه: قال شيخنا: (مقتضاه سماع الدعوى منهما)(٧).
* قوله:(ولم تمنع نفسها)[لا إن منعت نفسها](٨)؛ لأنها صارت في حكم الناشز.
(١) كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٩). (٢) فلا يملكان الفسخ، وقيل: بلى يملكانه. المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٧٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٠). (٣) المبدع (٨/ ٢٠٧)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٦)، والفروع (٥/ ٤٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٩). (٤) وعنه: لا تملك الفسخ لو قالت ذلك أو تزوجته عالمة بها. المحرر (٢/ ١١٦)، والفروع (٥/ ٤٤٧)، والإنصاف (٩/ ٣٨٦)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٢٩). (٥) المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٧٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٩). (٦) معونة أولي النهى (٨/ ٦٣)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٠٧. (٧) في "أ": "منها". (٨) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٧)، والإنصاف (٩/ ٣٨٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٢٩)، وما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".