-وهو: ما تَجتمِعُ فيه القضايا مختومةً- بينَ يدَيْه (١).
ويُسنُّ حكمُه بحضرةِ شُهودٍ، ويحرُم تعيينُه قومًا بالقبول (٢).
ولا يصحُّ، ولا يَنفُذُ حكمُه على عَدُوِّه (٣) -بل يُفتِي (٤) -، ولا لنفسِه (٥)، ولا لمن لا تُقْبَلُ شهادتُه لهم (٦).
ــ
* قوله: (ولا لمن لا تُقبل شهادتُه لهم) -ولو كانت الخصومة بين والديه، أو بين والده وولده (٧) -.
= الإرادات (٣/ ٤٧٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٦).(١) كشاف القناع (٩/ ٣٢١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٤)، والمقنع (٦/ ٢٠٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٠).(٢) الفروع (٦/ ٣٩٦)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٦ و ٣٢٤٣)، وانظر: المقنع (٦/ ٢٠٢) مع الممتع.(٣) وجوَّز الماوردي من الشافعية حكمَه على عدوه. الفروع (٦/ ٣٩٦)، والمبدع (١٠/ ٤٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧).(٤) وقيل: لا يفتي على عدوه. الفروع (٦/ ٣٩٦)، والمبدع (١٠/ ٤٥)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧).(٥) فلا يصح ولا ينفذ حكمُه لنفسه، وفي المبهج رواية: بلى. الفروع (٦/ ٣٩٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠٢) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧).(٦) والوجه الثاني: يصح وينفذ حكمه لمن لا تقبل شهادته لهم. المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠٢) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٦)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧).(٧) معونة أولي النهى (٩/ ٧٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.