نَظَر بينهما (١)، فإن كان حُبِس لتُعدَّلَ البينة: فإعادتُه مبنيَّةٌ على حبسِه في ذلك (٢)، ويُقْبَلُ قولُ خصمِه: في أنه حبَسه بعدَ تكميلِ بَيِّنَتِهِ وتعديلِها (٣).
* قوله:(فإعادتُه مبنيةٌ (٥) على حبسه في ذلك)، والأصحُّ: حبسُه في ذلك، فيعاد إلى الحبس (٦).
* [قوله](٧): (ويُقبل قولُ خصمِه في أنه حبسه بعد تكميلِ بَيِّنَتِه وتعديِلها)؛ لأن الظاهر: أن الحاكمَ إنما حكم عليه لحقٍّ ترتَّبَ عليه (٨).
قوله:(وإن حُبس بقيمة كلبٍ)؛ أي: في اعتقاد المدَّعي، وإلا، فالكلبُ
(١) المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٢٠٤) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٧ - ٣٢١٨). (٢) ويتوجه إعادته. وفي الرعاية: إن كان الأول حكم به. مع أنه ذكر أن إطلاق المحبوسين حكم. ويتوجه: أنه كفعله، وأنه مثله تقدير مدة حبسه ونحوه. والمراد: إذا لم يأمر ولم يأذن بحبسه وإطلاقه، وإلا، فأمره وإذنه حكمٌ يرفع الخلاف. الفروع (٦/ ٣٩٧)، والإنصاف (١١/ ٢١٧)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢١٨). (٣) الفروع (٦/ ٣٩٧)، والمبدع (١٠/ ٤٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨). (٤) والوجه الثاني: لا ينقض حكم الحكم الأول، فيبقى محبوسًا. وقيل: يقفه ليصطلحا على شيء. الفروع (٦/ ٣٩٧)، والمبدع (١٠/ ٤٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨)، وفي الإنصاف (١١/ ٢١٩): وجزم في الفصول أنه يرجع إلى رأي الحاكم الجديد. (٥) في "ب": "بينته". (٦) معونة أولي النهى (٩/ ٧٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣). (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ب" و"ج" و"د". (٨) معونة أولي النهى (٩/ ٧٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨).