وإن بانَ حبسُه في تُهمَةٍ، أو تعزيرٍ؛ كافْتِياتٍ على القاضي قبلَه، ونحوِه: خَلَّاهُ، أو أبقاهُ بقدرِ ما يَرَى (١). فإطلاقُه. . . . . .
ــ
لا قيمَة له شرعًا (٢)؛ لأنه لا يصح بيعُه (٣)، ولا يضمن بقيمةٍ إذا أتلف (٤)(٥).
* قوله:(أو تعزيرٍ) من ظرفيةِ (٦) العامِّ للخاصِّ؛ لأن التعزير يكون بالحبس وغيرِه.
* قوله:(قبلَه)؛ أي: الكائنِ قبلَه.
* قوله:(ونحوِه)؛ أي: نحو الحبس] (٧)؛ ككونه غائبًا (٨).
* قوله:(فإطلاقُه) مبتدأ خبرُه قول المصنف (حكمٌ).
(١) المحرر (٢/ ٢٠٥)، والمقنع (٦/ ٣٩٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٣٩٧)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨). (٢) كشاف القناع (٩/ ٣٢١٨). (٣) المحرر (١/ ٢٨٤)، والمغني (٦/ ٣٥٢)، كما ذكره ابن قدامة أيضًا في المقنع (٣/ ١٥)، وانظر: الفروع (٤/ ٦)، ومنتهى الإرادات (١/ ٣٤٠). قال ابن قدامة في المغني (٦/ ٣٢٥ - ٣٥٣): (وكره أبو هريرة ثمن الكلب، ورخص في ثمن كلب الصيد خاصةً، وَجَوَّزَ أبو حنيفة بيعَ الكلاب كلِّها، وأَخذَ ثمنها، وعنه روايةٌ في الكلب العقور: لا يجوز بيعُه، واختلفت الرواية عن أصحاب مالك، فمنهم من قال: لا يجوز بيعه، ومنهم من قال: الكلب المأذون في إمساكه يجوزُ بيعه ويكره). (٤) في "أ": "تلف". (٥) المغني (٦/ ٣٥٥ - ٣٥٦) وقد تحدث عن الكلب المعلم وأنه لا يضمن بقيمته إذا أتلف، فيكون غيره كذلك من باب أولى، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨). (٦) في "ج" و"د": "طرفيه". (٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج" و"د". (٨) معونة أولي النهى (٩/ ٧٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٣).