وإذنُه -ولو في قضاءِ دَينٍ ونفقةٍ ليرجعَ، ووضع ميزابٍ وبناءٍ، وغيرِه- وأمرُه بإراقةِ نبيذٍ، وقُرعتُه -حكمٌ: يَرْفَعُ الخِلافَ إن كان (١). وكذا نوعٌ من فعلِه؛ كتزويجِ يتيمةٍ، وشراءِ عينٍ غائبةٍ، وعقدِ نكاحٍ بلا وليٍّ (٢)، وحكمُه بشيءٍ حكمٌ بلازمِه (٣)(٤). وإقرارُه غيرَه على فعلٍ مختلَفٍ فيه. . . . . .
ــ
* قوله:(وكدا نوعٌ من فعله. . . إلخ)؛ أي: في محل الحكم، وإنما أتي بهذه العبارة؛ فرارًا من بعض أفعاله؛ كأكله وشربه، ففرَّ (٥) من محظور، فوقع في غيره. تأمل.
* قوله:(وعقدِ نكاحٍ بلا وليٍّ)؛ أي: حيث رآه (٦) كالحنفي (٧).
* قوله:(على فعل مختلَفٍ فيه)؛ أي: في صحته، أو حِلِّه (٨).
(١) الفروع (٦/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، والمبدع (١٠/ ٤٧)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٨). (٢) حكم يرفع الخلاف إن كان. الفروع (٦/ ٣٩٨)، والمبدع (١٠/ ٤٨)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٤)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٩). (٣) في "م": "يلازمه". (٤) الفروع (٦/ ٤٠٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٠٥)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢١٩). (٥) في "ج": "ففرق"، وفي "د": "نفر". (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٤). (٧) مذهب أبي حنيفة: صحةُ نكاح المرأة الحرة البالغة العاقلة برضاها بغير ولي، بكرًا كانت أو ثيبًا، وخالفه صاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن، فقالا: لا ينعقد نكاحها إلا بولي. المبسوط (٥/ ١٠)، ومختصر القدوري (٣/ ٨)، ورؤوس المسائل للزمخشري ص (٣٦٩). (٨) معونة أولي النهى (٩/ ٨١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٧٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٢.