بعد مُنافٍ، ثم عُلم: أو أستَلحق بنتَ ملاعنةٍ أبٌ بعد عقدٍ: لم يُعَدْ (١).
ويَلي كتابيٌّ نكاحَ مَوليَّتِه الكتابيةِ حتى من مسلم (٢)، ويُباشرُه (٣)، ويُشترط فيه شروط المسلم (٤).
* * *
ــ
* قوله:(بعد مناف) أي: من فسقٍ أو جنون، أو غيره.
* قوله:(لم يُعَدْ) أي: العقد.
* قوله:(ويلي كتابي. . . إلخ).
قال في الإنصاف:(هذا المذهب الذي عليه الأصحاب ولم يفرقوا بين الاتحاد [بينهما] (٥) في الدين وغيره) انتهى (٦).
قال شيخنا (٧): (قوله: (ولم يفرقوا) محل تأمل؛ فإن قولهم إنه يشترط فيه
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٠). (٢) المحرر (٢/ ١٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٠). (٣) هذا أحد ثلاثة أوجه في المذهب، والوجه الثاني؛ يشترط أن يباشره مسلم بإذن، والوجه الثالث: يباشره الحاكم. وقد سبقت الإشارة لهذه المسألة. المحرر (٢/ ١٧). وانظر: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ١٣٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٠). (٤) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٠). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) ونص عبارته: هذا المذهب المقطوع به عند الأصحاب، ولم يفرقوا بين اتحاد دينهم أو تباينه، الإنصاف (٨/ ٨٠). (٧) لم أجده في مظانِّه من مؤلفات -البهوتي رحمه اللَّه-.