وإن زوَّج حاكمٌ، أو أبعدُ بلا عذر للأقرب: لم يصحَّ (٢).
فلو كان الأقرب لا يُعلم أنه عصبةٌ أو أنه صار أو عاد أهلًا. . . . . .
ــ
وقال القاضي:(بما لا تقطعه (٣) القافلة في السنة إلا مرة، ويحتمل أنه يكتفى (٤) بمسافة القصر) (٥).
* قوله:(زَوَّجَ حرةً أبعدُ) المراد بالأبعد من يلي هذا الذي تعذرت مراجعته، فأفعل التفضيل هنا مستعمل في أصل الفعل؛ كقولهم: العسل أحلى من الخل، أي: العسل فيه حلاوة والخل لا حلاوة فيه.
* قوله:(وأمةً حاكمٌ) انظر هل هذا يعارض ما يأتي في النفقات (٦) من أنه إنما يزوجها من يلي ماله، أو يحمل ما هنا على فقدان ما سوى الحاكم، تدبر.
* قوله:(وإن زوج (٧) حاكم) أي: بلا عذر للولي.
(١) كشاف القناع (٧/ ٢٤٠٩ - ٢٤١٠). (٢) وفي رواية: أنه كفضولي يصح ويقف على إجازة الولي. المحرر (٢/ ١٧)، والمقنع (٥/ ٥٢) مع الممتع. وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٠). (٣) في "د": "بما لا تقطعه". (٤) في "أ": "تكتفي". (٥) راجع هذه الأقوال في: المغني (٩/ ٣٨٦)، والمقنع (٥/ ٥٠) مع الممتع، والمحرر (٢/ ١٧)، والفروع (٥/ ١٣٦)، ومعونة أولي النهى (٧/ ٨٥). (٦) منتهى الإرادات للفتوحي (٢/ ٣٨٣). (٧) في "د": "تزوج".