صحَّ (١)، لا إن تقدَّم قبولٌ (٢)، وإن تراخَى حتى تفرَّقا، أو تشاغَلا بما يقطعه عُرفًا: بطُل الإيجابُ (٣).
ومن أَوْجَبَ -ولو في غير نكاح- ثم جُنَّ أو أُغميَ عليه قبل قبول: بطُل. . . . . .
ــ
* قوله:(صحَّ)؛ لأن (نعم) في (٤) جواب الصريح صريح (٥).
* قوله:(لا إن تقدم قبول)؛ أيْ: ولم يعد القبول (٦) قبل التفرق.
* قوله:(وإن تراخى)؛ أيْ: القبول عن الإيجاب.
* قوله:(بطل)؛ أيْ: ولو لم يحصل تفرق ولا تشاغل بما سلف.
وبخطه: انظر لو فسق الولي قبل القبول، أو حضر الأقرب قبله؛ يعني: وقد كان أوجب النكاحَ الأبعدُ هل يبطل الإيجاب -كما هنا-؟.
(١) وقيل: لا يصح. المحرر (٢/ ١٥)، والمقنع (٥/ ٢٨) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٢). (٢) المقنع (٥/ ٢٨) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٤). (٣) وفي رواية: إن تراخا حتى تفرقا لم يبطل. المقنع (٥/ ٢٨) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٣٩٥). (٤) في "ج" و"د": "من". (٥) ولذلك لما قال اللَّه -تعالى-: {فَهَلْ وَجَدْتُمْ مَا وَعَدَ رَبُّكُمْ حَقًّا قَالُوا نَعَمْ} [الأعراف: ٤٤] كان معنى ذلك وجدنا ما وعد ربنا حقًا، فالسؤال مضمرٌ في الجواب معادٌ فيه، ولو قيل: لرجل لي عليك ألف؟ فقال: نعم، كان مقرًّا به إقرارًا لا يحتاج إلى تفسير، وبمثله تقطع اليد في السرقة مع أن الحدود تدرأ بالشبهات، فوجب أن يصح التزوج به. الممتع شرح المقنع (٥/ ٢٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٩٢). (٦) في "ب" و"ج" و"د": "قبول".