في باطل إجماعًا (١)، أو بشُبهةٍ (٢)، أو مكرَهةً على زنًا: في قُبُلٍ (٣) دون أرش بكارة (٤). . . . . .
ــ
طلَّق زوجته قبل الدخول طلقة وظن أنها لا تبين بذلك فوطئها، وجب عليه نصف المسمى بالطلاق ومهر المثل بالوطء (٥).
* قوله: (في باطل إجماعًا) إن جهلت التحريم أما إن كانت عالمة مطاوعة فلا مهر؛ لأنه زنى يوجب الحد (٦).
* قوله: (أو مكرهة)؛ أيْ: أو كانت الموطوءة مكرهة، وكأنه لاحَظَ كون التنوين في "بوطءٍ" عوضًا عن المضاف إليه.
* قوله: (دون أرش (٧) بكارة) ويدخل الأرش في مهر المثل؛ لأنه يعتبر ببكر
(١) وعنه يلزمه المسمى، وعنه: لا مهر لذات محرم بنسب.الفروع (٥/ ٢٢٥)، والمبدع (٧/ ١٧٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).(٢) والقول الثاني: لا مهر بوطء شبهة، وعنه: المهر للبكر.الفروع (٥/ ٢٢٣)، والإنصاف (٨/ ٣٠٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦).(٣) والقول الثاني: أنه لا مهر لمكرهَةٍ، وعنه: المهر للبكر.الفروع (٥/ ٢٢٣)، والمبدع (٧/ ١٧٣)، وانظر: المحرر (٢/ ٣٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٦).(٤) والرواية الثانية: أن للمكرهة أرش بكارة، وعنه: إن كانت الموطوءة ذات محرم فلا محرم لها كاللواط.المحرر (٢/ ٣٩)، والمبدع (٧/ ١٧٣)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).(٦) المغني (١٠/ ١٨٨)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥١٧).(٧) الأرش بفتح الهمزة أصله لغة: الفساد يقال: أرّشت بين القوم؛ أيْ: أفسدت بينهم، ثم =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute