حُبستْ معه، فإن خِيفَ محذورٌ: ففي رِباطٍ ونحوه (١).
وليس له منعُها من كلام أبوَيْها، ولا منعُهما من زيارتها (٢)، ولا يلزمها طاعتهما في فراقٍ وزيارة ونحوهما (٣).
ولا تصحُّ إجارتُها لرضاع وخدمةٍ -بعد نكاح- بلا إِذنِه (٤). . . . . .
ــ
* قوله:(حبست (٥) معه)؛ (أيْ: إن كان مسكنًا لمثلها)، إقناع (٦).
* قوله:(ولا منعهما من زيارتها)(٧) قال في الإنصاف (٨): (قلت: الصواب في ذلك المفصيل، فإن عرف بقرائن الأحوال أنه يحدث بزيارتهما أو زيارة أحدهما ضرر للزوج فله المنع وإلا فلا)، انتهى كلامه.
قال شيخنا (٩): (وهذا هو الذي ينبغي أن يفتى به).
* قوله:(ونحوهما) كعصيان الزوج (١٠).
(١) الفروع (٥/ ٢٥١ - ٢٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٤). (٢) الفروع (٥/ ٢٥٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٥٥٥). (٣) الفروع (٥/ ٢٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٥). (٤) المقنع (٥/ ٢٣٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٣). (٥) في "د": "حسبت". (٦) الإقناع (٧/ ٢٥٥٤) مع كشاف القناع. (٧) في "ب": "زيارتهما". (٨) الإنصاف (٨/ ٣٦١). (٩) وهذا هو الذي في الإقناع (٧/ ٢٥٥٥) مع كشاف القناع، وصوبه في الإنصاف (٢١/ ٤٢٣) مع المقنع والشرح الكبير. (١٠) بل طاعة زوجها أحق لوجوبها عليها. انظر: معونة أولي النهى (٧/ ٣٩١)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٩٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٥٥).