وتمام الوَرع: قطعُ شكٍّ بها (٤)، أو بعقدٍ أمكنَ وإلا: فبفرقةٍ ميتقَّنةٍ، بأن يقول:"إن لم تكن طلقت فهي طالق"(٥)، ويُمنع حالفٌ:"لا يأكل تمرةً" ونحوها، اشتبهت بغيرها من أكلِ واحدةٍ (٦). . . . . .
ــ
اليقين بقاء العصمة (٧)، قال الموفق:(والورع التزام الطلاق)(٨).
* قوله:(وسن ترك وطء قبل رجعة) ولو قلنا بحصول الرجعة [به](٩)؛ رعاية للخلاف (١٠).
* قوله:(ويمنع حالفٌ لا يأكل تمرة. . . إلخ) وإن كانت يمينه ليأكلن هذه
(١) المحرر (٢/ ٦٠). (٢) ما بين المعكوفتَين مكشوط في: "م". (٣) وعنه: يحرم الوطء بعد الرجعة. الفروع (٥/ ٣٥٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧). (٤) أي: برجعة. (٥) المحرر (٢/ ٦٥)، والمبدع (٧/ ٣٨١). (٦) فلا تطلق بل يقين النكاح باق. المقنع (٥/ ٣٢٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧). (٧) معونة أولي النهى (٧/ ٦٤٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٩، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧). (٨) المغني (١٠/ ٥١٤)، وممن نقل ذلك عنه: المرداوي في الإنصاف (٩/ ١٣٨)، والفتوحي في معونة أولي النهى (٧/ ٦٤٨)، والبهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ١٩٩، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٦٨٧). (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب". (١٠) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٧٩) حيث قال: (خروجًا من الخلاف).