فطلقةٌ بيقينٍ، ويَلْغُو ما زاد (١)، [ولا فرق بين من تلده حيًّا أو ميتًا](٢).
و:"إن ولدتِ ذكرَين، أو أنثيَين، أو حيَّين، أو ميِّتَين، فأنت طالق"، فلا حِنْثَ بذكرٍ وأنثى: أحدُهما فقط حيٌّ، و:"كلَّما ولدتِ (٣) -أو زاد: ولدًا- فأنتِ طالق"، فولدتْ ثلاثةً معًا: فثلاثٌ (٤). . . . . .
ــ
أو أنثى (٥)(٦)، ولعل من إشكاله ما إذا كان خنثى مشكلًا، فإنه محتمل لكونه ذكرًا أو أنثى (٧)، فيقع المحقَّقُ فقط وهو واحدة (٨)، فليحرر!.
* قوله:(فولدت ثلاثة معًا فثلاث)؛ لأن الولادة متعددة بالنسبة إلى كل واحد من الأولاد، فكما تنسب الولادة إلى واحد منهم تنسب إلى كل واحد
(١) وقال القاضي: (قياس المذهب أن يقرع بينهما). المحرر (٢/ ٧١)، والمقنع (٥/ ٣١٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٣٨). وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٥٢ - ٢٦٥٣). وفي الإنصاف (٩/ ٨١): (قال في القواعد: ومأخذ الخلاف أن القرعة لا مدخل لها في إلحاق الطلاق لأجل الأعيان المشتبهة، فمن قال بالقرعة هنا جعل التعيين إحدى النصفَين وجعل وقوع الطلاق لازمًا كذلك، ومن منعها -أيْ: القرعة- نظر إلى أن القصد بهما هنا هو اللازم وهو الوقوع ولا مدخل للقرعة فيه وهو الأظهر)، انتهى. (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط". (٣) فأنت طالق، فولدت ثلاثة معًا: فثلاث، والوجه الثاني: واحدة. المحرر (٢/ ٧١)، والفروع (٥/ ٣٣٨)، والمبدع (٧/ ٣٤٣). (٤) المحرر (٢/ ٧١)، والفروع (٥/ ٣٣٨)، والإنصاف (٩/ ٨٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٥٣). (٥) في "ب" و"ج" و"د": "وأنثى". (٦) معونة أولي النهى (٧/ ٥٩٤)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٢). (٧) في "د": "وأنثى". (٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٦٢)، وزاد: والورع التزامه.