ولم تَطلق به (١)، كـ:"أنتِ طالق مع انقضاء عِدَّتِكِ"(٢)، و. . . بستةِ أشهر فأكثرَ -وقد وَطئَ بينَهما-: فثلاثٌ (٣)، ومتى أشكَل سابقٌ. . . . . .
ــ
* قوله:(ولم تطلق به)؛ لأن العدة انقضت بوضعه فصادفها الطلاق بائنًا، فلم يقع، كما لو قال: إن مت فأنت طالق (٤)، وقد نص (٥) الإمام أحمد فيمن قال: أنت طالق مع موتي: أنها لا تطلق (٦)، فهذا أولى.
* قوله:(مع انقضاء عدتك) أو مع موتي -كما نص على ذلك الإمام-.
* قوله:(فثلاث) لوجود العدة بالوطء بينهما (٧)، فيكون الثاني من حمل مستأنف (٨).
* قوله:(ومتى أشكل سابق)؛ يعني: لم يعلم كونه ذكرًا. . . . . .