في الإنكار ستةً وخمسينَ، واعملْ على ما ذُكر: للزوجِ أربعةٌ وعشرونَ، وللمنكرةِ ستَة عشرَ، وللمُقِرَّةِ سبعةٌ، وللأخ تسعةٌ (١). . . . . . .
ــ
واحد ويبقى واحد على عدد رؤوس الأخ والأختَين، وهي أربعة لا تنقسم وتباين؛ فاضرب الأربعة في الاثنَين أصل المسألة تبلغ (٢) ثمانية (٣).
* قوله:(في مسألة الإنكار) سبعة (٤).
* قوله:(ستة وخمسين)[فيه](٥) حذف جواب الشرط وهو العامل في ستة (٦).
* قوله:(للزوج أربعة وعشرون) قائمة من ضرب ثلاثة من مسألة الإنكار في ثمانية مسألة (٧) الإقرار.
* قوله:(وللمنكرة ستة عشر) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإنكار وهو اثنان في مسألة الإقرار وهي ثمانية.
* قوله:(وللمقِرة سبعة) قائمة من ضرب ما لها من مسألة الإقرار وهو واحد في مسألة الإنكار وهي سبعة.
* قوله:(وللأخ تسعة) وهي الباقي.
(١) المحرر (١/ ٤٢١)، والمقنع (٤/ ٤٣٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٥٤). (٢) في "ب" و"ج" و"د": "يبلغ". (٣) للزوج النصف: أربعة، وللأختَين سهمان لكل واحدة سهم، وللأخ سهمان. (٤) للزوج النصف وللأختَين الثلثان من ستة وتعول إلى سبعة، للزوج ثلاثة، وللأختَين أربعة لكل واحدة سهمان. (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٦) وتقديره: (تبلغ ستة وخمسين) راجع: معونة أولي النهى (٦/ ٧٠١)، شرح المنتهى للبهوتي (٢/ ٦٣٥). (٧) في "ب": "في مسألة".