سهمٌ للَّه -تعالى-، ولرسوله -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَصْرَفه كالفيْءِ، وكان قد خُصَّ من المغنم بالصَّفِي (١)، وهو: ما يختاره قبل قسمة كجارية، وثوب، وسيف.
وسهمٌ لذوي القُرْبى، وهم: بنو هاشمٍ، وبنو المطَّلبِ، حيث كانوا للذكرِ مثل حظِّ الأُنْثَيين غنيُّهم وفقيرُهم فيه سواء.
ــ
النفل (٢) الآتي (٣)، فلا تعارض بين المسألتَين.
* قوله:(وكان قد خص. . . إلخ) كان الأولى ذكره قبل الكلام على القسمة؛ لأنه لا دخل له في السهام.
* قوله:(وهم بنو هاشم وبنو المطلب) وحينئذٍ ففرق بين ما هنا وما تقدم (٤) في الزكاة.
(١) لما رواه يزيد بن عبد اللَّه بن الشخير عن رجل من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-: أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم - كتب إلى بني زهير بن أقيش: "إنكم إن شهدثم أن لا إله إلا اللَّه وأن محمدًا رسول اللَّه، وأقمتم الصلاة، وآتيتم الزكاة، وأديتم الخمس من المغنم، وسهم النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-، وسهم الصَّفِي أنتم آمنون بأمان اللَّه ورسوله". أخرجه أحمد (٥/ ٣١٨). وأبو داود في كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: ما جاء في سهم الصفي (٣/ ١٥٣) رقم (٢٩٩٩). قال الساعاتي في الفتح الرباني (١٤/ ٧٨): "وسكت عنه أبو داود والمنذري، ورجاله رجال الصحيح". (٢) في "ب": "الفعل". (٣) ص (٤٩١). (٤) ص (١٩٣).