أو إذنِه: فداهُ بأرشِها كلِّه (١).
وإلا -ولو أعتقَه، ولو بعدَ علمِه بالجناية-: فبالأقلِّ منه، أو من قيمته (٢).
وإن سلَّمه، فأبى وليٌّ قبولَه، وقال: "بِعْهُ أنتَ"، لم يلزمه، ويبيعُه حاكم (٣). وله التصرفُ فيه، كوارثٍ في تَرِكة (٤).
ــ
التحريم؛ كما ذكروه في الرهن (٥)، فالإطلاق ليس مرادًا فيما يظهر، وإلا [فلا] (٦) فرق بين البابين، فليحرر.
* قوله: (فبالأقل. . . إلخ) [على] (٧) الأصح؛ خلافًا لرواية ابن منصور (٨).
* قوله: (كوارثٍ (٩) في تركةٍ)؛ أيْ: تركةٍ تعلَّق بها دينٌ (١٠).
(١) الفروع (٦/ ٢٠)، والإنصاف (١٠/ ٧٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).(٢) وفي رواية: إذا اعتقه بعد علمه، لزمه جميعُ أرشها؛ بخلاف ما إذا لم يعلم. الفروع (٦/ ٢٠)، والمبدع (٨/ ٣٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).(٣) والرواية الثانية: يلزمه بيعه. المحرر (٢/ ١٤٧)، والمقنع (٥/ ٥٣٩) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).(٤) وقيل: بإذن.الفروع (٦/ ٢٠)، والمبدع (٨/ ٣٦٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٧).(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٣).(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "أ".(٧) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".(٨) وهي كما مرَّ: لزوم جميع أرشها عليه إذا كان أعتقه بعد علمه؛ بخلاف ما إذا أعتقه دون أن يعلم.(٩) في "ج" و"د": "لوراث".(١٠) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٣)، وحاشية منتهى =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute