وإن جنى عمدًا، فعفا وليُّ قَوَدٍ على رقبته: لم يملكه بغيرِ رضا سيدِه (١).
وإن جنى على عددٍ خطأ: زاحمَ كلٌّ بحصته (٢).
فلو عفا البعضُ، أو كان واحدًا فمات، وعفا بعضُ ورثته، تعلق حقُّ الباقي بجميعه (٣)، وشراءُ وليِّ قودٍ له عفوٌ عنه (٤).
وإن جَرَحَ حرًا، فعفا. . . . . .
ــ
* قوله:(فعفا وليُّ قودٍ على رقبته)؛ أيْ: عفا على مال هو رقبتُه.
* قوله:(وشراءُ ولي قودٍ عفوٌ (٥) عنه) (٦)؛ لدخوله في ملكه اختيارًا (٧)، وهل له الطلبُ بعد ذلك على البائع بالدية، أو المراد: أنه عفو عن القصاص والدية؟ يحرر.
= الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٥. (١) وعنه: يملكه بغير رضا السيد. المحرر (٢/ ١٤٧ - ١٤٨)، والمقنع (٥/ ٣٩٥) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٨). (٢) المحرر (٢/ ١٤٨)، والمقنع (٥/ ٥٤٠) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٨). (٣) وقيل: يتعلق حق الباقين بحصتهم، وليس بجميع الباقي. المحرر (٢/ ١٤٨)، والمقنع (٥/ ٥٤٠) مع الممتع، وجعله وجهًا، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٨). (٤) الفروع (٦/ ٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٨). (٥) في "ب": "عضو"، وفي "ج": "يحصو". (٦) في "ب": "منه". (٧) أشار لذلك البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٥، وفي كشاف القناع (٨/ ٢٩٣٨)، كما أشار إليه أيضًا الشيخ عثمان النجدي في حاشيته على منتهى الإرادات لوحة ٥٣٩.