ثم مات من جراحته، ولا مال له، واختار سيدُه، فداهُ. فإن لزمَتْه قيمتُه لو لم يعفُ، فداهُ بثلثيها (١). وإن لزمَتْه الديةُ. . . . . .
ــ
* قوله:(ثم مات)؛ أي: المجروح.
* وقوله:(عن جراحته)(٢) معناه: أن موته تسبب عن جراحته، وليس معناه أنه لم يترك ما يورث عنه إلا قود جراحته؛ لأن هذا قد نبه عليه بعده بقوله:"ولا مال له"، فتدبر.
وفي بعض النسخ "من" بدل "عن"(٣)، وهي ظاهرة (٤).
* قوله:(فإن لزمته [قيمته] (٥) لو لم يعفُ)؛ بأن كانت بغير إذن السيدِ وأمره (٦).
* قوله:(فداه بثلثيها)(٧)؛ لأن تبرعات المريض باطلة فيما زاد على الثلث، فيصح العفو عن ثلث القيمة، ويطالب السيد بثلثيها فقط (٨).
* قوله:(وإن لزمته الدية)؛ بأن كانت بإذنه، أو بأمره (٩).
(١) المحرر (٢/ ١٤٨)، والمقنع (٥/ ٥٤١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٢١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٣٨). (٢) في "ط": "من جراحته". (٣) فتكون "من جراحته" وهي التي اعتمدها المحقق عبد الغني عبد الخالق. (٤) أي: ظاهرة الدلالة على المعنى الذي ذكر. (٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د". (٦) معونة أولي النهى (٨/ ٢٦٩ - ٢٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٣)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢١٥. (٧) في "ب" و"ج": "بثلثها". (٨) معونة أولي النهى (٨/ ٢٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٣). (٩) معونة أولي النهى (٨/ ٢٧٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣١٣)، وحاشية منتهى =