وسُنَّ حضورُ من شَهِدَ، وبُداءتُهم برَجْم، فلو ثبتَ لإقرارٍ: سُنَّ بداءةُ إمامٍ، أو مَنْ يُقيمُه (١).
ومتى رجعَ مُقِرٌّ به، أو بسرقةٍ، أو شُرْبٍ، قبلَه -ولو بعدَ الشهادةِ على إقراره- لم يُقَم. وإن رجعَ في أثنائه، أو هَرَبَ: تُرِكَ (٢).
فإن تُمِّم: فلا قَوَدَ، وضُمِنَ راجِعٌ -لا هاربٌ- بالدية (٣).
وإن ثبتَ ببيِّنةٍ على الفعل، فهربَ: لم يُترك (٤).
ومن أتى حَدًّا: سَتَرَ نفسَه، ولم يجبْ -ولم يُسَنَّ- أن يُقرَّ به عندَ حاكمٍ (٥).
ــ
من قولهم: نَفْسٌ طائفة (٦).
(١) الفروع (٦/ ٦٦)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، والمقنع (٥/ ٦٤٤) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠).(٢) المحرر (٢/ ١٦٥)، والمقنع (٥/ ٦٤٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ٦٦ - ٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠).وفي عيون المسائل: يقبل رجوعه في الزنى فقط. وفي الانتصار: الزنى يرجع عنه بالكناية. نقل ذلك ابن مفلح في الفروع، والمرداوي في الإنصاف (١٠/ ١٦٣).(٣) الفروع (٦/ ٦٧)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠ - ٢٩٩١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، والإنصاف (١٠/ ١٦٣).(٤) المقنع (٥/ ٦٤٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٩١).(٥) واستحب القاضي -إن شاع-: رفعه إلى الحاكم ليقيمه عليه. وقال ابن حامد: إن تعلقت التوبة بظاهر؛ كصلاة وزكاة، أظهرها، وإلَّا أَسَرَّ.الفروع (٦/ ٦٧)، والمبدع (٩/ ٥٣).(٦) لسان العرب (٩/ ٢٢٦). وقال المرداوي في الإنصاف (١٠/ ١٦٢): والطائفةُ واحدٌ =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute