وتعمُّدُ إمامٍ لزيادةٍ: شِبْهُ عمدٍ، تحملُه عاقلتُه (١).
ولا يُحْفَرُ لرجمٍ ولو لأنثى، وثبتَ ببيِّنةٍ (٢).
ويجب في حدِّ زِنًا حضورُ إمامٍ، أو نائبِه (٣)، وطائفةٍ من المؤمنين -ولو واحدًا (٤) -.
ــ
* قوله: (تحمله عاقِلَتُه)، والقياس وجوبُ الكفارة أيضًا في ماله، فليحرر (٥).
* قوله: (وثبت ببينةٍ) عطف على مدخولِ لو (٦).
* قوله: (ولو واحدًا) (٧)؛ لأن الطائفة تطلق عليه،. . . . . .
(١) وقيل: كخطأ: فيه الروايتان. الفروع (٦/ ٦٦)، والمبدع (٩/ ٥١).وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩).(٢) وقيل: يحفر للمرأة إلى الصدر إذا رجمت ببينةٍ. وقيل: يحفر للمرأة مطلقًا؛ لأنها عورة، وفيه سترٌ لها؛ بخلاف الرجل.الفروع (٦/ ٦٦)، والمبدع (٩/ ٥٢)، وانظر: المحرر (٢/ ١٦٥)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٨٩ - ٢٩٩٥).(٣) وقال أبو بكر: لا يجب استدلالًا بقول ماعز -رضي اللَّه عنه-: "ردوني إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-؛ فإن قومي غروني"؛ فإنه يدل على أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- لم يحضر.الفروع (٦/ ٦٦)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٩٥).(٤) واختار في البلغة: اثنان؛ لأن الطائفة: الجماعة، وأقلها أثنان.الفروع (٦/ ٦٦)، والإنصاف (١٠/ ١٦٢)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٢٩٩٠).(٥) وقد سبق في باب كفارة القتل. انظر: منتهى الإرادات (٢/ ٤٥١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٤٧)، والمبدع (٩/ ٣٠)، والإنصاف (١٠/ ١٣٨)، وكشاف القناع (٩/ ٢٩٧٠).(٦) هذا يؤخذ من شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٤٠).(٧) في "أ" و"ب" و"ج": "واحدٌ".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute