٧ - السابعُ: ثبوتُها بشهادةِ عَدْلَيْن يَصِفانها -ولا تُسْمعُ قبلَ الدَّعوى-، أو إقرارٍ مرتَيْن، ويَصِفُها (٢)، ولا يَنزِعُ حتى يُقطع (٣). ولا بأسَ بتَلْقِينه الإنكارَ (٤).
٨ - الثامنُ: مطالبةُ مسروقٍ منه، أو وكيلِه، أو وليِّه (٥).
فلو أقَرَّ بسرقةٍ من غائبٍ، أو قامت بها بيِّنةٌ. . . . . .
ــ
* قوله:(ويأخدها [مسروقٌ] منه بيمينه)(٦)؛ أي: حيث لا بينةَ للسارق (٧)، أما إن كان له بينةٌ يُثبت بها الملكَ، فلا يملكُ انتزاعَها (٨) منه، ولا يرجعُ إلى يمينه.