ومن سرق عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو بعضَها، أو الإذنَ في دخولِ الحرز: لم يقطع (٢).
ــ
فيها شيئًا، أَيُقطع أم لا؛ لأنها ليست حرزًا، فلم تتم الشروط؟ وأقول: والظاهرُ أنها أولى (٣) بعدم القطع مما إذا سرق من مكان فيه مالُه المسروقُ منه، أو المغصُوبُ منه، فليحرر (٤).
* قوله:(أو أحدُهما منه)، وكذا أحدُهما من الآخر (٥)، وأحدُهما من مثلهِ (٦).
* قوله:(ومن سرقَ عينًا، وادَّعَى ملكَها، أو (٧) بعضَها)؛ أي: فلا قطَع (٨)، وسماه الشافعي: السارقَ الظريفَ (٩).
(١) وقيل: لا يقطع مستأمن. الفروع (٦/ ١٣١)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٨)، والمقنع (٥/ ٧٤٣) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٦ - ٣٠٤٧). (٢) وعنه: يقطع. وعنه: يقطع إن كان معروفًا بالسرقة، وإلا فلا. المحرر (٢/ ١٥٩)، والمقنع (٥/ ٧٣٥) مع الممتع، والفروع (٦/ ١٣١)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٠٤٧ - ٣٠٤٨). (٣) في "ج" و"د": "لولي". (٤) قال البهوتي في شرح المنتهى (٣/ ٣٧٢): (وظاهره: أن المغصوبَ دارُه لا قطعَ عليها بسرقةٍ منها). (٥) الفروع (٦/ ١٣١). (٦) فهو مثل سرقة أحدهما منه. (٧) في "د": "أي". (٨) في "أ" تكرار: "أي فلا قطع". (٩) المبدع في شرح المقنع (٩/ ١٣٦)، ومعونة أولي النهى (٨/ ٤٨٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٧٢)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢١، وكشاف القناع (٩/ ٣٠٤٨).