ولو عيَّن ورثةُ كلٍّ موتَ أحدهما، وشكُّوا؛ هل مات الآخرُ قبله أو بعده؟: ورِثَ مَن شُكَّ في موته من الآخر (٢).
ولو مات متوارِثان عند الزَوال أو نحوه: أحدُهما بالمَشرق، والآخرُ بالمغرب: وَرِثَ مَن به مِن الذي بالمشرق؛ لموتِه قبله، بناءً على اختلافِ الزوال (٣).
ــ
* قوله:(ورث من شك في موته من الآخر)؛ إذ الأصل بقاؤه (٤) ولعل هذا وارد على اشتراط تحقق حياة الوارث.
* قوله:(أو نحوه) كالشروق أو الغروب أو طلوع الفجر من يوم واحد.
* قوله:(بالمشرق) كالسِّند.
* قوله:(والآخر بالمغرب)[كفاس](٥).
* قوله:(ورث من به)؛ أيْ: المغرب.
* قوله:(بناء على اختلاف الزوال)؛ لأنه يكون بالمشرق قبل أن يكون بالمغرب، ولعل المراد ظهوره، وإلا فقد نص الإمام على أن الزوال في الدنيا واحد، فراجع شرح شيخنا على الإقناع! (٦).