في مسألته. فاضرِبْ ستة في أربعة وعشرينَ: تكن مئةٌ وأربعةٌ وأربعون (١).
ومسألة الابن من ثلاثة: فمسألة أمه من ستة، ولا موافقةَ. ومسألة أبيه من اثني عشرَ، فاجْتَزِئ بضربِ وَفقِ سهامِه -ستةٌ- في ثلاثة: تكن ثمانية عشر (٢)، وإن ادَّعَوْهُ -ولا بيِّنة، أو تعارضتا- تحالَفا، ولم يَتوارثَا (٣).
ففي امرأةٍ وابنِها ماتا، فقال زوجها:"ماتت فوَرِثناها، ثم مات ابني فورِثتُه"، وقال أخوها:"مات ابنُها فورِثَتْه، ثم ماتت فورثناها": حلَف كلٌّ على إبطال دعوى صاحبه. وكان مخلَّفُ الابنِ لأبيه. . . . . . .
ــ
* قوله:(في مسألته)؛ أيْ: الابن وهي ستة.
* قوله:(ومسألة الابن من ثلاثة)؛ لموته عن أبوَين لأمه الثلث ولأبيه الباقي تعصيبًا (٤).
* قوله:(فمسألة أمه من ستة)؛ لموتها عن أبيها وابنها الحي (٥).
* قوله:(ومسألة أبيه من اثني عشر)؛ لموته عن زوجته الحية وأمه.
(١) الفروع (٥/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٨). (٢) الفروع (٥/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٨). (٣) وقيل: يعين السابقة بالقرعة، وقيل: يتوارثان كما لو جهل الورثة حالهما. المحرر (١/ ٤١٠)، وانظر: المقنع (٤/ ٤٠٧) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٩). (٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٢٤). (٥) للأب سدس: سهم، وللابن: الباقي: خمسة أسهم.