ثم في المسألة الأولى -ثمانيةٌ وأربعون- تكن مئتين [و](١) ثمانية وثمانين. ومنها تصح (٢).
ومسألة الزوجة من أربعة وعشرين، فمسألة الزوج منها من اثني عشرَ، ومسألةُ الابن منها من ستة، دخل وَفقُ مسألة الزوج -اثنان-. . . . . . .
ــ
* قوله:(ثمانية وثمانين)(٣) انظر ما المسوغ لحذف العاطف.
* قوله:(من أربعة وعشرين)؛ أيْ: تصحيحًا، وأصلها من اثني عشر للزوج الربع ثلاثة، وللأب السدس اثنان، وللابنين ما بقي وهو سبعة (٤)، لا تنقسم عليهما، فاضرب اثنَين في اثني عشر تبلغ أربعة وعشرين، ومنها تصح -كما ذكر-.
* قوله:(فمسألة الزوج منها)؛ أيْ: من تركة زوجته أو من حصته التي ورثها من زوجته.
* قوله:(من اثني عشر)؛ أيْ: بالنظر للمتخلف عنه حيًّا وهو زوجته الحية وأمه، والعاصب إن كان، ففيها ربع وثلث وما بقي وذلك من اثني عشر (٥).
* قوله:(ومسألة الابن منها)؛ أيْ: من تركة أمه أو من حصته التي ورثها عن أمه.
* قوله:(من ستة)؛ لموته عن أخيه لأمه وجدته أم أبيه (٦).
(١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "م". (٢) الفروع (٥/ ٣١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٢٥٨). (٣) في "أ": "وثمانون". (٤) في "د": "لسبعة". (٥) لزوجته ربعها: ثلاثة، ولأمه ثلثها: أربعة، والباقي لعصبته: خمسة. (٦) لجدته أم أبيه سدس، وأخيه لأمه سدس، ولعصبته الباقي.