وفي زوجٍ وزوجةٍ وابنهما -خلَّف امرأةً أخرى وأمًّا، وخلْفت ابنًا من غيره وأبًا- مسألة الزوج من ثمانية وأربعين لزوجتِه الميتة ثلاثةٌ، للأب سدسٌ، ولابنها الحيِّ ما بَقيَ. تُردُّ مسألتُها إلى وَفْقِ سهامها بالثلث: اثنين، ولابنه أربعة وثلاثونَ، لأمِّ أبيه سدسٌ، ولأخيه لأمه سدسٌ، وما بقيَ لعصبَتِه فهي من ستة توافقُ سهامَه بالنصف، فاضرِبْ ثلاثةً في وَفق مسألة الأم: اثنين. . . . . . .
ــ
* [قوله](٢): (من ثمانية وأربعين)؛ لأن أصلها من أربعة وعشرين ثمنها (٣) ثلاثة على عدد الزوجات اثنيَن لا ينقسم ويباين، فاضرب الاثنين في الأربعة والعشرين تبلغ ثمانية وأربعين -كما ذكر-.
* قوله:(للأب سدس)؛ أيْ: لأبي الزوجة (٤) من ذلك سدس.
* قوله:(ترد مسألتها) وهي ستة مخرج السدس.
* قوله:(إلى وفق (٥) سهامها) وهي ثلاثة.
* قوله:(ولابنه أربعة وثلاثون) وهي الباقي بعد فرض الزوجتين والأم من ثمانية وأربعين (٦).
(١) المصادر السابقة. (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٣) في "أ": "نما ثمنها". (٤) في "ج" و"د": "لابن الزوجة". (٥) في "ب" و"ج": "وقف". (٦) حيث إن للزوجتَين الثمن ستة، وللأم السدس ثمانية.