وإن قالت الوارثةُ:"ما أعتَق إلا غانمًا" -عَتق كلُّه، وحُكْم سالمٍ كغانمٍ- لو لم تَطعنْ [الورثة](٣) في بينتِه: في أنهَ يعتِق إن تقدَّم عتقُه، أو خرَجتْ له القُرعةُ (٤).
وإن كانت الوارثةُ فاسقةً، ولم تَطعنْ في بينةِ سالمٍ: عَتَق كلُّه، ويُنظَرُ في غانمٍ: فمعَ سَبْقِ عتقِه، أو خروجِ القرعةِ له، يعتِقُ كلُّه، ومع تأخُّرِه، أو خروجِها لسالم: لم يَعتِقْ منه شيءٌ (٥).
ــ
* قوله:(عتقا) مقتضى التي سلفت: أن من شهدت بسبقه الوارثةُ الفاسقةُ يعتق بقرعة.
* قوله:(وإن جُهل أسبقُهما) ينبغي أن يُحمل على ما يغاير قَوله السابق: "فإن جهل" في التصوير؛ حتى لا يكون مكررًا، وهو أن يحمل الأول (٦)
(١) المحرر (٢/ ٢٣٧)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٢). (٢) وقيل: يعتق من كل عبدٍ نصف. المحرر (٢/ ٢٣٧)، الفروع (٦/ ٤٦٩)، وانظر: المبدع (١٠/ ١٨٠)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠). (٣) ما بين المعكوفتين ساقط من: "م". (٤) المقنع (٦/ ٣٠٢) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠). (٥) وقال القاضي: يعتق من سالم نصفُه. المقنع (٦/ ٣٠٣) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠ - ٣٢٩١). (٦) في "أ" و"ب": "الأولى".