ولم تُقبَلْ شهادتُهما (١).
وخَبَرُ وارثةٍ عادلةٍ، كفاسقةٍ (٢).
وإن شَهدتْ بينةٌ بعتقِ سالمٍ في مرضه، وأخرى بعتقِ غانمٍ فيه: عَتَق السابقُ، فإن جُهِل: فأحدُهما بقُرْعةٍ (٣).
وكذا: لو كانت بينةُ غانمٍ وارثةً (٤).
فإن سبَقَتِ الأجنبيةُ، فكذَّبتْها الوارثةُ، أو سبَقَتِ الوارثةُ، وهي فاسقةٌ. . . . . .
ــ
عتقُه على خروجه بالقرعة؛ قياسًا على مسألة انعكاس الحكم السابقة، فليحرر.
* قوله: (ولم تُقبل شهادتهما)؛ ([أي] (٥): شهادةُ الوارثةِ بالرجوع؛ لأنها متهمةٌ بدفعِ السدس الآخَرِ عنها) حاشية (٦).
(١) وقال أبو بكر: تقبل شهادتهما بالعتق دون الرجوع، فيعتق نصف سالم، ويقرع بين باقيه والآخر، فمن أصابته القرعة، عتق. المحرر (٢/ ٢٣٨)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٢).(٢) المحرر (٢/ ٢٣٨)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).(٣) وقيل: يعتق من كل عبد نصفه. المحرر (٢/ ٢٣٧)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والمبدع (١٠/ ١٧٩ - ١٨٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).(٤) المقنع (٦/ ٣٠٢) مع الممتع، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠).(٥) ما بين المعكوفتين ساقط من: "ج".(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨، وانظر: معونة أولي النهى (٩/ ٣٠٤) بتصرف، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute