ولو كانت فاسقةً، وكذَّبتْ، أو شهَدتْ برجوعِه عن عتق سالم: عَتَقا (١).
ولو شَهدتْ برجوعه -ولا فِسْقَ، ولا تكذيبَ-: عَتَق غانمٌ؛ كأجنبيَّةِ (٢).
فلو كان -في هذه الصورةِ- غانمٌ سُدسَ مالِه: عَتَقا (٣). . . . . .
ــ
* قوله:(عتقا) مقتضى قياس ما أسلفه من عتق الثاني بقرعة (٤): أنه يتوقف عتقُ غانمٍ هنا على القرعة، وقد يؤخذ من كلام المصنف الفرقُ بينهما بالتكذيب، أو الشهادة بالرجوع في هذه، وعدمهما (٥) في الأولى، فليحرر.
* قوله:(ولا تكذيب)، فلو كذبت والحالة هذه (٦) -من الشهادة-، بالرجوع مع العدالة، فالظاهرُ أنهما يعتقان، أما غانم، فظاهر، وأما سالم، فيتوقف
(١) المحرر (٢/ ٢٣٧)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩). (٢) المحرر (٢/ ٢٣٧ - ٢٣٨)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠). (٣) وقال أبو بكر: يحتمل أن يقرع بينهما، فإن خرجت القرعة لسالم، عتق وحده، وإن خرجت لغانم، عتق هو ونصفُ سالم. المقنع (٦/ ٣٠١) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ٢٣٨)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٩٠). (٤) في قوله في المسألة السابقة: "ولو كانت بينة غانم وارثه فاسقة، عتق سالم، ويعتق غانم بقرعة". (٥) في "ب" و"ج" و"د": "وعدمها". (٦) في "ب" زيادة: "قوله".