وإن كانت عادلةً، وكذَّبتِ الأجنبيَّةَ: عُمِل بشهادتها، ولَغَا تكذيبُها. فيَنعكسُ الحكمُ (٢).
ــ
عادلةٍ كفاسقةٍ"، فما وجهُ التقييد هنا؟ وقد يقال: هذا في الشهادة، وذاك (٣) في الخبر، وفرقٌ بين الخبر والشهادة؛ لأن الشهادة يُحتاط لها، ومع ذلك، فلو تعارض خبرُ الفاسقة، وشهادةُ الأجنبيةِ العادلةِ، قُدِّمت شهادة الأجنبية.
* قوله:(عتق سالم)؛ عملًا ببينته (٤)، ويعتق بلا قرعة؛ لأن بينةَ غانمٍ الفاسقة لا تعارضُها (٥).
* قوله:(ويعتق غانم بقرعة) مقتضى الظاهر: أن تنزل شهادةُ البينةِ الوارثةِ -ولو فاسقةً- منزلةَ الإجازة (٦)، وأنه يعتق غانمٌ بمجرد شهادتها، وأنه لا يتوقف على قرعة، فعاود المسألة.
* قوله:(فينعكس الحكم)؛ (أي: فيعتق غانم بلا قرعة؛ لشهادتها (٧) بعتقه، وإقرارها أنه لم يعتق سواه، ويقف عتق سالم على القرعة). حاشية (٨).
(١) والوجه الثاني: يعتق من كل عبد نصفُه بلا قرعة. المحرر (٢/ ٢٣٧)، والفروع (٦/ ٤٦٩)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٢١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩). (٢) والوجه الثاني: يعتق من كل عبد نصفُه بلا قرعة. المحرر (٢/ ٢٣٧)، وانظر: الفروع (٦/ ٤٦٩)، والتنقيح المشبع ص (٤٢٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٢٨٩). (٣) في "ج" و"د": "وذلك". (٤) في "د": "ببينة". (٥) معونة أولي النهى (٩/ ٣٠٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣١). (٦) في "ب": "الإجارة". (٧) في "ج" و"د": "لشهادتهما". (٨) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٣٨، وانظر: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٣١).