وهو على مُحرَّمٍ يعلمانِه -كخمرٍ، وخِنزيرٍ- كبلا عوضٍ (١)، فيقعُ رجعيًّا بنية طلاق (٢)، وإن لمِ يعلَماه: كعلى عبدٍ (٣) بان حُرًّا، أو مستحقًّا: صحَّ، وله بدله (٤)، وإن بانَ مَعِيبًا: فله أرْشُه، أو قيمتُه ويرُدُّه (٥)، وإن تخالَع كافرانِ بمحرَّم، ثم أسلَما أو أحدُهما قبل قبضِه: فلا شيءَ له (٦).
ويصح على رَضاعِ ولده مطلقًا، وينصرف إلى حَوْلَين أو تتَمتِهما (٧)، وعليه، أو على كَفالتِه أو نفقتِه (٨) أو سُكنَى دارها مدةً معيَّنةً. . . . . .
ــ
* قوله:(بنية طلاق)؛ أيْ: أو لفظه.
* قوله:(وإن لم يعلماه)؛ أيْ: وإن لم يعلما كون العوض محرمًا.
* قوله:(فلا شيء له) وكان خلعًا صحيحًا إن تجرد عن لفظ الطلاق أو نيته، وإلا كان طلاقًا بائنًا.
* قوله:(مطلقًا)؛ أيْ: غير مؤقت بزمن.
(١) المحرر (٢/ ٤٥)، والمقنع (٥/ ٢٦٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٦). (٢) الفروع (٥/ ٢٦٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٦). (٣) في "م": "وإن لم يعلماه: كعبد". (٤) المحرر (٢/ ٤٨)، والمقنع (٥/ ٢٦٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٧). قالوا: (صحَّ وله قيمته)، وفي المحرر: (وعنه: لا تطلق). (٥) المحرر (٢/ ٤٨)، والمقنع (٥/ ٢٦٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٧). (٦) وقيل: له مهر مثلها، وقيل: له قيمته عند أهله. المحرر (٢/ ٤٧)، والفروع (٥/ ٢٦٧)، والمبدع (٧/ ٢٣١). (٧) الفروع (٥/ ٢٦٩)، والمبدع (٧/ ٢٣٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٥٧٧). (٨) فإن ماتت أو مات الولد رجع ببقية حقه، وقيل: يرجع بأجرة المثل. الفروع (٥/ ٢٦٩)، والإنصاف (٨/ ٤٠١).