وإن اصطدما -ولو ضريرين- أو أحدُهما، فماتا: فكمتجاذِبَيْن (١).
وإن اصطدما عمدًا -ويقتل غالبًا- فعمدٌ: يلزمُ كُلًّا ديةُ الآخر في ذمته، فيتقاصّان. وإلا: شبهُ عمدٍ (٢).
وإن كانا راكبين، أو أحدُهما: فما تلف من دابَّتَيْهما، فقيمتُه على الآخر (٣).
وإن كان أحدُهما واقفًا، أو قاعدًا. . . . . .
ــ
العدل، وعلى هذا الثاني يسقط النصف الثاني في نظير مشاركته في قتل نفسه. وهذا الخلاف جارٍ (٤) -أيضًا- في مسألة الاصطدام؛ كما هو مصرح به فيها، فراجع الإقناع وشرحه (٥).
* قوله:(في ذمته) المراد: في ماله.
* قوله:(وإلا، فشبه عمد)، فيلزم فيه الدية على العاقلة، والكفارة في ماله (٦).
(١) أي: عاقلة كلٍّ دية الآخر، وقيل: نصفها كما سبق. المبدع (٨/ ٣٣١ - ٣٣٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٧)، وانظر: الفروع (٦/ ٦). (٢) المصادر السابقة. (٣) وقيل: يلزم كلًّا نصفُ دية الآخر في ذمته. وقدّم في الرعاية: إن غلبت الدابةُ راكبَها بلا تفريطٍ، لم يضمن، وجزم به في الترغيب. المصادر السابقة. (٤) في "د": "جائز". (٥) الإقناع مع كشاف القناع (٨/ ٢٩١٦ - ٢٩١٧)، وانظر: الإنصاف (١٠/ ٣٥ - ٣٦ و ٣٩). (٦) معونة أولي النهي (٨/ ٢٣٠)، وفرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩١٧).