فلو اشتَرى كلٌّ: من مكاتَبَي شخصٍ أو اثنَين الآخَرَ: صحَّ شراءُ الأول وحده، فإن جهل أسبقهما: بطلا (١).
وإن أُسِرَ، فاشتُرِيَ، فأَحَبَّ سيدُه أخْذَه بما اشتُريَ به، وإلا. . . . . .
ــ
التي هي صفة السيد، ففي كلامه تجوُّز.
* قوله:(صحَّ شراء الأول)؛ (لأن للمكاتب شراء العبيد فصحَّ شراؤه للمكاتب كشرائه للقِنِّ، وبطل شراء الثاني؛ لأنه لا يصح أن يملك (٢) العبد سيده؛ لإفضائه إلى تناقض الأحكام)، شرح (٣).
* قوله:(بطلا) انظر هل يتوقف [ذلك](٤) على حكم حكم؟. ظَاهِرُ تَشْبيهِهِ (٥) بالعقدَين على أختَين مع جهل السابق منهما أن البُطْلان لا يتوقف على حكم حاكم، فليحرر!.
* قوله:(فأحبَّ سيده أخذه بما اشتُريَ به)؛ أيْ: كان له ذلك وكتابته (٦) بحالها -كما يظهر من بقية كلامه-.
* قوله:(وإلا)؛ أيْ: وإن لم (٧) يحب (٨) ذلك.
(١) المحرر (٢/ ١١)، والمغني (١٤/ ٥٦٣)، والفروع (٥/ ٨٩)، والإنصاف (٧/ ٤٧١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٨ - ٢٣٣٩). (٢) في "ب": "تملك". (٣) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٧٤). (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٥) أيْ: الشيخ منصور البهوتي -رحمه اللَّه- في شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٤). (٦) في "ب": "وكنايته". (٧) في "أ" و"ج" و"د": "إن لم". (٨) في "ب": "يجب"، وفي "د": "يحسب".