فأدَّى لمشتريه ما بقي من كتابته: عَتَق ووَلاؤه له (١)، ولا يُحتسَبُ عليه بمدةِ الأسر: فلا يعجَّزُ حتى يمضيَ -بعد الأجل- مثلُها (٢).
وعلى مكاتَبٍ جنَى على سيده أو أجنبيٍّ، فدِاءُ نفسِه بقيمته فقط: مقدَّمًا على كتابةٍ (٣)، فإن أدَّى مبادِرًا -وليس محجورًا عليه- عَتَق واستَقرَّ الفِداءُ (٤)، وإن قتله سيدُه: لزمه، وكذا إن أعتقه. ويسقُط: إن كانت على سيده (٥). . . . . .
ــ
* قوله:(فأدى)؛ أيْ: فإن أدى بدليل قوله: (عتق).
* [قوله](٦): (ولا يحتسب (٧) عليه بمدة الأسر) وهل المرض كالأسر فلا يحتسب (٨) عليه مدته، أو تحتسب عليه نظيرَ ما صنعوه في المولى؟.
* قوله:(لزمه)؛ أيْ: أقل الأمرَين من قيمته أو أرش الجناية.
* [قوله:(ويسقط)؛ أيْ: الأرش.
* قوله:(إن كانت على سيده)؛ أيْ: الجناية] (٩).
(١) المغني (١٤/ ٥٧٢)، والإنصاف (٧/ ٤٧١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٩). (٢) كشاف القناع (٧/ ٢٣٣٩). (٣) المقنع (٤/ ٥٢٤) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٣). (٤) الفروع (٥/ ٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٤). (٥) الفروع (٥/ ٨٩). وانظر: المقنع (٤/ ٥٢٥) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٤). (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٧) في "أ": "ولا تحتسب"، وفي "د": "ولا يحسب". (٨) في "أ": "تحتسب"، وفي "د": "يحسب". (٩) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ".