وإن عجَز -وهي على سيده-: فله تعجيزُه، وإن كانت على غيره ففَداهُ، وإلا: بِيعَ فيها قِنًّا (١)، ويجبُ فِداءُ جنايته مطلقًا بالأقلِّ من قيمتهِ أو أرْشِها (٢).
وإن عجَز عن ديونِ معاملةٍ لزمتْه، تعلقتْ بذمتِه (٣). . . . . .
ــ
* قوله:(وهي)؛ أيْ: الجناية.
* قوله:(على غيره)؛ أيْ: غير السيد.
* قوله:(مطلقًا)؛ أيْ: سواء كانت على سيده أو أجنبي، وسواء أتلفه السيد أو لم يتلفه أعتقه أو لم يعتقه، وسواء بادر وأدى أَوْ لا، تدبر!.
* قوله:(تعلقت (٤) بذمته)؛ أيْ: بذمة المكاتب، وظاهره (٥): سواء استمر مكاتب أو عجَّزه سيده.
(١) المقنع (٤/ ٥٢٤) مع الممتع، الفروع (٥/ ٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٤). وفي الفروع، والإنصاف (٧/ ٤٧٣)، ونقل الأثرم: (جنايكه في رقبته يفديه إن شاء)، قال أبو بكر: (وبه أقول). (٢) وقيل: يلزمه فداء جنايته مطلقًا بأرش الجناية كله كاملة، وفي رواية: جنايته على أجنبي بأرش الجناية كله. راجع: المحرر (٢/ ١٠)، والمقنع (٤/ ٥٢٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٩)، وانظر: الإنصاف (٧/ ٤٧٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٤). (٣) المقنع (٤/ ٥٢٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٩)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣٢). وذكر صاحب المحرر (٢/ ١٠)، والإنصاف (٧/ ٤٧٤) رواية: أن الديون تتعلق بذمته ورقبته معًا. (٤) في "ج" و"د": "تعلقة". (٥) حيث قال: (وإن لزمته ديون معاملة تعلقت بذمته يتبع بها ولا يملك غريمه تعجيزه)، ثم قال: (وإن عجز تعلقت بذمة سيده) الإقناع (٧/ ٢٣٣٢) مع كشاف القناع.