وله أخذُ صدقة وبلزم شرط تركهما، كالعقد فيملك تعجيزَه، لا شرط نوع تجارة (١).
ويُنفق على نفسه ورقيقهِ. . . . . .
ــ
* قوله:(وله أخد صدقة)؛ أيْ: واجبة أو مستحبة -كما في شرحه (٢) -، وانظر هل ولو كان قرشيًّا؟ وفيه أنهم لم يستثنوه مع ما استثنوه في باب أهل الزكاة حيث قال المصنف هناك (٣): "ما لم يكونوا عمالًا أو غزاة أو غارمين أو مؤلفة" ولم يقل: أو في الرقاب، فليحرر ولعلهم تركوا استثناءه (٤) لندرته لا لمخالفة (٥) حكم.
* قوله:(ويلزم شرط تركهما)؛ أيْ: السفر وأخذ الصدقة واجبةً (٦)[كانت](٧) أو مستحبة.
* قوله:(كالعقد)؛ أيْ: كما يلزم عقد الكتابة.
* قوله:(وينفق على نفسه) وزوجته -كما صرح به شيخنا في [شرحه](٨)(٩) -.
(١) المحرر (٢/ ٨)، والمقنع (٤/ ٥٠١) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٢ - ٨٣) وكشاف القناع (٧/ ٢٣٣١ - ٢٣٣٢)، وفي المحرر رواية: لا يصح الشرط. (٢) لقوله -تعالى-: {وَفِي الرِّقَابِ} [التوبة: ٦٠]، وإذا جاز له الأخذ من الواجبة فالمستحبة أولى. شرح منتهى الإرادات (٢/ ٦٧٠). (٣) معونة أولي النهى (٢/ ٧٩٨) ونص عبارته هناك: (ما لم يكونوا -أيْ: بني هاشم- غزاة أو مؤلفة أو غارمين لإصلاح ذات بينٍ، فلهم الأخذ لذلك). (٤) في "ب" و"ج" و"د": "استثناه". (٥) في "ج" و"د": "لا للمخالفة". (٦) في "أ" و"ج": "الصقة". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ج" و"د". (٩) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٧٠).