وولدِه التابع له كمِن أمتِه (١)، فإن لم يفسخ سيدُه كتابتَه؛ لعجزه: لزمتْه النفقةُ (٢).
وليس للمكاتَب النفقةُ على ولدِه من أمةٍ لغير سيده، ويَتْبَعُه من أمة سيده بشرطه، ونفقتُه من مكاتَبةٍ -ولو لسيده- على أمِّه.
وله أن يَقتصَّ لنفسه. . . . . .
ــ
* قوله:(كمِنْ أمته)؛ (أيْ: لا مِنْ زوجته)(٣)، شرح (٤).
* قوله:(لزمته)؛ أيْ: السيد.
* قوله:(من أمة سيده)(٥)؛ أيْ: لا من أمة غيره؛ لأنه ملك لذلك الغير فلا يملك سيد المكاتب كتابته حتى يحكم بتبعيته لأبيه في الكتابة إذا اشترط المكاتب ذلك على سيد نفسه، فتدبر!.
* قوله:(بشرطه)؛ أيْ: اشتراطه على سيده.
* قوله:(ونفقته)؛ أيْ: ولد المكاتب.
* قوله:(على أمِّه)؛ لأنه تابع لها وكسبه لها (٦).
(١) المحرر (٢/ ٨)، والمقنع (٤/ ٥١٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٨٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٣٢٩). (٢) المحرر (٢/ ٨)، والفروع (٥/ ٨٣)، والمبدع (٦/ ٣٤٤). (٣) في "أ" و"ب": "زوجة". (٤) فإن كان من زوجته فلا يكون تابعًا له وبالتالي فلا تلزمه نفقته. شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٢/ ٦٧٠). (٥) في "ب": "سيد". (٦) المبدع شرح المقنع (٦/ ٣٤٩).