كقوله: ". . . دارَ فلانٍ" فقط، أو: ". . . التمرَ الحديثَ"، فعَتُقَ، أو: ". . . الرجُلَ الصحيحَ"، فمرضَ (١). وكالسفينةِ: تُنْقَضُ ثم تعاد (٢)، والبيضةِ: تصيرُ فرخًا (٣). فلو حلف: "ليأكُلنَّ من هذه البَيضةِ، أو التُّفاحةِ"، فعمِل منها شرابًا، أو ناطفًا، فأكلَه: بَرَّ (٤). وكهاتين نحوُهما (٥).
ــ
على الرطب، أو الرطبَ من يمينه على البسر، لم يحنثا) (٦) (٧)، وسيأتي في كلام المصنف، فتنبه له (٨).
* قوله: (كقوله)؛ أي: كحنثه في قوله. . . إلخ.
* قوله: (فقط) من غير أن يقول: هذه (٩).
* قوله: (فأكله، بَرَّ) وتقدم في التأويل في الحلف (١٠).
* قوله: (وكهاتين نحوُهما)؛ أي: كالبيضة والتفاحة المعينتين نحوُهما،
(١) فإنه يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٦)، والإنصاف (١١/ ٦٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٥٢).(٢) فإنه يحنث. وقيل: لا يحنث. الفروع (٦/ ٣٢٦)، والإنصاف (١١/ ٦٠)، وانظر: كشاف القناع (٩/ ٣١٥٢).(٣) كشاف القناع (٩/ ٣١٥١ - ٣١٥٢)، وفي الفروع (٦/ ٣٢٦)، والمبدع (٩/ ٢٨٩) أن القاضي والشيخ اختارا: لا يحنث.(٤) والوجه الثاني: لا يبر بذلك. الفروع (٦/ ٣٢٦)، والمبدع (٩/ ٢٨٩).(٥) المصدران السابقان.(٦) صوابها: لم يحنث، وهو نص الإقناع (٩/ ٣١٥٧) مع كشاف القناع.(٧) الإقناع (٩/ ٣١٥٦ - ٣١٥٧) مع كشاف القناع بتصرف.(٨) منتهى الإرادات (٢/ ٥٥٠ - ٥٥١).(٩) معونة أولي النهى (٨/ ٧٤٦)، وشرح منتهي الإرادات (٣/ ٤٣٤)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ٢٢٨.(١٠) منتهى الإرادات (٢/ ٣٠٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute