أو هُنِّئَ به فسكت أو أمَّن على الدعاء، أو أخَّر نفيَه -مع إمكانه- رجاءَ موته (١).
وإن قال:"لم أعلم به، أو أن لي نفيَه، أو أنه على الفَوْر"، -وأمكن صدقُه- قُبِل (٢).
وإن أخَّره لعذر -كحبسٍ، ومرضٍ، وغَيْبةٍ، وحفظِ مال أو ذهابِ ليل، ونحوِ ذلك-: لم يسقُط نفيُه (٣)، ومتى أكذَب نفسَه بعد نفيِه: حُدَّ لمحصنَةٍ، وعُزّر لغيرها (٤). . . . . .
ــ
لوجود شبهه به، ونفى الآخر لوجود شبهه (٥) بأجنبي أنه لا يلحقه المنفي؛ لإمكان ذلك -كما عرفت-، وإن كان يضعفه ما يأتي من أنه لا أثر لشبه (٦) مع فراش (٧)، فتدبر!.
(١) فهذه كلها أمور تدل على الإقرار به وبالتالي يلحقه نسبه ولا يملك نفيه، وقيل: له تأخير نفيه ما دام في المجلس -أيْ: مجلس علمه-. المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ٢٥٦). (٢) وقيل: يقبل من بادٍ وقريب عهد بإسلام، واختار في الترغيب: (ممن يجهله)، وقيل: لا يقبل من غير القريب العهد بالإسلام سوى عدم العلم به. راجع: المحرر (٢/ ١٠٠)، والفروع (٥/ ٣٩٥)، والإنصاف (٩/ ٢٥٦). (٣) المحرر (٢/ ١٠٠)، والمقنع (٥/ ٣٥٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٩٥). (٤) المصادر السابقة. (٥) في "ب": "شبه". (٦) في "د": "لشبهة". (٧) وسيأتي في الفصل بعد الآتي عند قول المصنف: (ولا أثر لشبه مع فراش). منتهى الإرادات (٢/ ٣٤٣).