صحَّ (١)، وبدونه: يلزم زوجا تَتمتُه (٢)، ونصُّه:". . . الوليُّ"(٣)، كتَتمة مَن زوَّج بدون ما قدَّرته.
ــ
* قوله:(وبدونه يلزم زوجًا تتمته) في الأصح؛ لفساد التسمية، ويكون الولي ضامنًا، كما لو باع مالها (٤) بدون قيمته (٥).
* قوله:(ونصه)؛ أيْ: الإمام، قال شيخنا (٦): (هذه عبارة الفروع)(٧)، قيل: وهي محرفة عن (يضمنه)(٨)، وفي ذلك القيل نظر؛ لأن الشارح (٩) مصرِّح بأنها من رواية ابن منصور مع قوله في الأول: في الأصح، وكل من ذلك دليل على ثبوت الروايتَين (١٠).
(١) المقنع (٥/ ١٧٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤). (٢) ويضمنه الولي. المحرر (٢/ ٣٤)، والفروع (٥/ ٢٠١)، والمبدع (٧/ ١٤٦)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤). (٣) ذكرت هذه الرواية في المصادر السابقة. (٤) في "د": "باعها". (٥) المبدع شرح المقنع (٧/ ١٤٦)، والإنصاف (٨/ ٢٥١)، كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤). (٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٦. (٧) الفروع (٥/ ٢٠١). (٨) فتكون العبارة: "وبدونه يلزم زوجًا تتمته ويضمنه الولي". قال ذلك المرداوي في تصحيح الفروع (٥/ ٢٠١) مع الفروع، والذي حمله على ذلك -واللَّه أعلم- عبارة ابن مفلح في الفروع حيث قال: (ودون إذنها يلزم الزوج تتمته، ونصه: الولي، وعنه: تتمته عليه) حيث اعتبر بقاء عبارة ابن مفلح على ما هي عليه يقتضي تكرار الرواية الثانية عن الإمام أحمد -والتي يجعل التتمة فيها على الولي- وبهذا يستقيم الكلام وينتفي التكرار. (٩) يعني: الشيخ منصور البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٦٩). (١٠) لا شك أن الروايتَين ثابتتان، وأن الولي يضمن الزوج في الأولى -كما مرَّ-، وإنما حصل =