ولا يصحُ كونُ المسمَّى مَن يَعتِق على زوجةٍ، إلا بإذنِ رشيدةٍ.
وإن زوَّج ابنَه الصغيرَ بأكثرَ من مهر المثل: صحَّ، ولا يَضمنُه مع عُسْرة ابنٍ (١).
ولو قيل له:"ابنُك فقيرٌ، من أينَ يؤخذُ الصداق؟ "، فقال:"عندي"، ولم يَزدْ على ذلك: لزمه (٢).
ــ
* قوله:(ولا يضمنه مع عسرة [ابن])(٣) وإن تزوج امرأة فضمن أبوه أو غيره نفقتها عشر سنين صحَّ، موسرًا كان الابن أو معسرًا (٤).
* قوله:(ولم يزد على ذلك لزمه) كان الظاهر أن يقول: ولو لم يزد؛ لأنه لا يتوهم عدم الضمان عند زيادة ما يؤكد إرادته، أو المراد من قوله:(لزمه) كان ذلك كافيًا في لزومه [له](٥).
= اللبس -واللَّه أعلم- من أمرَين: الأول: أن ابن مفلح في الفروع ذكر الروايتَين مع ما يبدو تكرارًا للرواية الثانية وتعقبه المرداوي في تصحيح الفروع واعتبر أن هناك تصحيفًا في العبارة ليستقيم الكلام وينتفي التكرار. الأمر الثاني: أن المصنف -رحمه اللَّه- ذكر في المنتهى الروايتَين ولم يذكر ضمان الولي للزوج في الأولى منهما. (١) والوجه الثاني: إن كان الابن معسرًا فإنه يلزم ذمة الأب. المحرر (٢/ ٣٤)، والمقنع (٥/ ١٧٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ٢٠١)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٩٤ - ٢٤٩٥). (٢) الفروع (٥/ ٢٠٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٤) شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٧٥)، وحاشية منتهى لإرادات لوحة ١٨٦، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٩٥). (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د".