فارضعن زوجةً له صغرى -كلُّ واحدةٍ رضعتَيْن-: لم تحرُم المرضعاتُ، وحرُمتْ الصغرى، وعليه نصفُ مهرِها، يرجِعُ به عليهن أخماسًا (١)؛ خُمساهُ (٢) على من أرضَعتْ مرتَيْن (٣) وخُمسُه على من أرضَعتْ مرةً (٤).
ــ
* قوله:(لم تحرم المرضعات)(٥) بعدم ثبوت الأمومة (٦)، هذه تخالف ما أسلفه.
* قوله:(من أرضعت (٧) مرتَين) (مَنْ) هنا واقعة على متعدد وهو اثنتان، والمراد خمساه على المرضعتَين (٨) الأولتَين؛ أيْ: على كل واحدة منهما خمسه (٩)؛ أيْ: النصف، وعلى الثالثة التي أرضعت (١٠)[رضعة](١١) تحرِّمه (١٢) خمسه،
(١) والوجه الثاني: لا تحرم الصغرى. المقنع (٥/ ٣٧٠) مع الممتع، وانظر: المحرر (٢/ ١١٣)، والفروع (٥/ ٤٣٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٠٤). (٢) أيْ: خمسا نصفِ مهرها. (٣) وهن مَنْ أرضعن الرضعة الأولى والثانية والثالثة والرابعة، فمجموع ما عليهن أربعة أخماس نصف المهر. (٤) وهي من أرضعت الرضعة الخامسة. (٥) في "ب": "الرضعات". (٦) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٤١). (٧) في "أ": "ارتصعت". (٨) في "ب": "الرضعتَين". (٩) في "ج" و"د": "خمساه". (١٠) في "أ": "ارتضعت". (١١) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (١٢) في "ج" و"د": "تحرمت".