صبيان زوَّج وليَّانِ لاثنَين، وجُهل السبْقُ مطلقًا (١)، أو عُلم سابقٌ ثم نُسي (٢)، أو عُلم السبْقُ وجُهل السابقُ: فسَخَهما حاكمٌ (٣)، وإن عُلم وقوعُهما معًا: بطُلا (٤).
ولها -في غير هذه- نصفُ المهر بقرعة (٥)، وإن ماتت: فلأحدِهما نصفُ ميراثها بقرعةٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (مطلقًا)؛ أيْ: بأن لم يعلم، أوقعا معًا أو مرتبًا، تأمل!.
* قوله: (بطلا)؛ أيْ: تبين أنهما باطلان من أصلهما.
* قوله: (وإن ماتت)؛ أيْ: قبل الفسخ (٦).
* قوله: (فلأحدهما نصف ميراثها) لو قال: فلأحدهما إرثه منها، لكان
(١) فسخهما حاكم، والرواية الثانية: يقرع فمن خرجت له القرعة يؤمر الآخر بالطلاق، ولا صداق عليه ثم يجدد من خرجت له القرعة النكاح. المحرر (٢/ ٧)، والمقنع (٥/ ٥٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٣٩)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).(٢) فسخهما حاكم فهو كحكم جهل السبق. وقيل: يقف ليعلمه.الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ١٣٩ - ١٤٠)، والمبدع (٧/ ٤٣).وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).(٣) كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).(٤) المحرر (٢/ ١٧)، والفروع (٥/ ١٣٩)، والإنصاف (٨/ ٩٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).(٥) وقيل: لا.الفروع (٥/ ١٣٩)، والإنصاف (٨/ ٩٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).(٦) والطلاق: كما أشار إليه المرداوي في الإنصاف (٨/ ٩٤)، والبهوتي في كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute