وإن مات الزوجان، فإن كانت أقرَّت بسبْقٍ لأحدهما: فلا إرثَ لها من الآخر، وهي تدَّعِي ميراثَها ممن أقرَّتْ له، فإن كان ادَّعى ذلك أيضًا: دُفع إِليها، وإلا: فلا -إن أنكر ورثتُه (٢) -، وإن لم تكن أقرَّتْ بسبق: ورثتْ من أحدهما بقرعة (٣).
ومن زوَّج عبده الصغير بأمتِه أو ابنَه ببنت أخيه (٤)؛ أو وصِيٌّ في النكاح صغيرًا بصغيرةٍ تحت حِجْرِه. . . . . .
ــ
شاملًا لما إذا كانت ذات ولد منه، أو من غيره، فلا يكون له حينئذٍ نصف ميراثها، بل ربعه -كما هو ظاهر-، فتدبر!، أشار إليه شيخنا في شرحه (٥).
* قوله:(وإلا)؛ أيْ: وإن لم يكن ادَّعى ذلك قبل موته.
* قوله:(فلا)؛ أيْ: فلا تأخذ شيئًا.
* قوله:(أو وصي) في جعل هذه الجملة معطوفة على ما قبله انظر ظاهر
(١) وقيل: يوقف الآخر حتى يصطلحا. الإنصاف (٨/ ٩٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٥). (٢) المبدع (٧/ ٤٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٥ - ٢٤١٦). (٣) ويحتمل أن يحلف ورثة كل منهما وتبرأ. الإنصاف (٨/ ٩٤ - ٩٥)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤١٦). (٤) صحَّ أن يتولى طرفَي العقد، وقيل: لا يجوز حتى يوكل غيره في الطرف الآخر. المحرر (٢/ ١٨)، والمقنع (٥/ ٥٦) مع الممتع. وانظر: الفروع (٥/ ١٤٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤١٧). (٥) حيث قال: (فلأحدهما نصف ميراثها إن لم يكن لها ولد). شرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ٢٢).