والشيخ في شرحه (١) جعل الضمير في "يضمنه" عائدًا على الهدي والأضحية، لا على اللحم، ثم قال:"وأما اللحم إذا تلف بعد الذبح فينبغي ضمانه بالمثل؛ لأنه مِثليٌّ"، انتهى.
* قوله:(وإلا فقيمته) القياس أيضًا ضمانه بالمثل، لكن كلام الإنصاف (٢) صريح في أن التعبير بالقيمة هو الموجود في كلام المقنع (٣) تبعًا للأصحاب (٤)، وعبارته بعد نقله:"ويتوجه أن يضمن بمثله"، انتهى.
حكاه عنه شيخنا في شرحه (٥)، وقال بعده في الحاشية (٦): "قلت: وهو مقتضى القواعد"، انتهى.
* قوله:(ومن فرق نذرًا بلا إذن لم يضمن) سواء كان أضحية أو هديًا واجبًا (٧)، بسبب حرم، أو إحرام وفرقه ذلك الغير على فقراء الحرم، فتدبر!.
(١) شرح منصور (٢/ ٨٨). (٢) الإنصاف (٩/ ٤١٨، ٤١٩). (٣) المقنع ص (٨٥). (٤) انظر: الهداية لأبي الخطاب (١/ ١١٠)، الفروع (٣/ ٥٥٦). (٥) شرح منصور (٢/ ٨٨). (٦) حاشية المنتهى (ق ١١٣/ أ). (٧) في "ج" و"د": "واجب".